السيد السيستاني

321

منهاج الصالحين

لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا . مسألة 959 : إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعا ، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأولى واحدا كان أو متعددا ، دفعت تركته إلى المسلم ، والأحوط لزوما له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذ وبقي شئ من التركة دفعه إليه ، وإن أسلم قبل بلوغه سلم الباقي إلى الحاكم الشرعي ليتصدى للانفاق عليه ، فإن بقي مسلما إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة - إن وجد - وإلا دفعه إلى الوارث المسلم . مسألة 960 : لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتد به اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام عليه السلام . ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتاليا ورثوه جميعا مع المساواة في الطبقة ، وإلا اختص به من كان مقدما بحسبها . مسألة 961 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام عليه السلام - وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحدا اختص بالإرث ولم ينفع لمن أسلم اسلامه ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام عليه السلام نفعه اسلامه ، فيأخذ نصيبه من تركته وأما لو كان وارثه المسلم متعددا فإن كان اسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه اسلامه ولم يرث شيئا . وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه ، وإن كان مقدما عليه بحسبها انفرد بالميراث ، كما إذا كان ابنا للميت والوارث المسلم إخوة له ، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة ( 959 ) .